الشيخ البهائي العاملي

198

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه

النسخ المعتمدة 23 منهج التحقيق 24 مقدّمة المؤلّف 31 باب المياه وطهرها ونجاستها 32 في طهور الماء 32 أنّ كلّ ماء طاهر إلّا ما علم طهارته 35 أنّ الماء يطهّر ولا يطهّر 37 في جواز الوضوء والشرب من ماء لم تعلم فيه نجاسة 39 في عدم جواز الوضوء والشرب من الماء الّذي تغيّر ريحه 41 في حدّ الكرّ بالأشبار 42 في حدّ الكرّ بالوزن 53 في أنّ الماء الّذي لا ينجّسه شيء قدر قلّتين 55 في مقدار القلّة 56 في غسل الجنابة والاستياك بماء الورد 57 في النهي عن الوضوء وغسل الجنابة والعجين بالماء الّذي تسخّنه الشمس 60 في الوضوء بالماء الحميم الحارّ 69 في أنّ الماء لا يفسده إلّا ما كانت له نفس سائلة 71 إذا وقع في أحد الإناءين ما ينجّس الماء ولم يعلم في أيّهما 72 في أنّ ميزابين سالا ؛ ميزاب بول وميزاب ماء فاختلطا ، ثمّ أصاب الثوب منه 73 في السطح يبال عليه فتصيبه السماء ، فكيف ، فيصيب الثوب 74 في طين المطر يصيب فيه البول والعذرة والدم 76 في البيت يبال على ظهره ، ويغتسل من الجنابة ، ثمّ يصيبه المطر ، أيؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصلاة ؟ 77 في ماء المطر قد صبّ فيه خمر ، فأصاب الثوب ، هل يصلّى فيه قبل غسله ؟ 79 في القيء يصيب الثوب 81 أنّ كلّ شيء يجترّ سؤره ولعابه حلال ، وفي الحياض الّتي تردها السباع ، والكلاب ، والبهائم 83